الشيخ محمد المؤمن القمي
187
مباني تحرير الوسيلة
القول في الحدّ وفيه مقامان : الأوّل : في أقسامه للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ( 1 ) كالأُمّ والبنت والأُخت وشبهها .
--> ( 1 ) مسند أحمد 1 : 300 / السطر 13 ، سنن ابن ماجة 2 : 856 ، سنن الترمذي 3 : 12 .